المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 1.954.000 36-51 - إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 2.897.000 مجموع القسم السادس 4.851.000 مجموع العنوان الثالث 4.851.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.851.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الفرع الجزئي المصالح اللامركزية المخصصة (دج) الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 830.000 مجموع القسم الثالث 830.000 مجموع العنوان الثالث 830.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.681.000 مجموع الفرع الأول 5.681.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.681.000