مرسوم تنفيذي رقم 97-282
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-282 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 65 26 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 63 و 64 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة