مرسوم تنفيذي رقم 97-280
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-280 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 64
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام .
الانتخابات.