مرسوم تنفيذي رقم 97-28
· ج.ر عدد 2 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-28 مؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 183
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة وأربعين مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار (45.785.000 دج) والمخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.