مرسوم تنفيذي رقم 97-279
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-279 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 64
المادة 2
يتم التصريح بالترشح في قوائم المترشحين على استمارة تقدّمها المصالح المختصة في الولاية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.