مرسوم تنفيذي رقم 97-278
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-278 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 26 يوليو سنة 1997، يحددد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها 9
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما يحدّد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
الجدول