مرسوم تنفيذي رقم 97-277
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-277 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 5
يستمر المستخدمون الأصليون في دفع أجور أعضاء اللجنة ومرتباتهم وكذا أجور الموظفين والأعوان الذين يوضعون تحت تصرفها ومرتباتهم ولو تطلب الأمر أن يسترد ذلك هؤلاء المستخدمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.