مرسوم تنفيذي رقم 97-273
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-273 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. 22
المادة 12
تقتطع سنويا من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية المصاريف المرتبطة بتنظيم المسابقة ومبالغ المكافأة.