مرسوم تنفيذي رقم 97-272
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-272 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها 19 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات 20
المادة 6
يمكن وضع المعلومات التي تحتويها البطاقية الوطنية تحت تصرف الإدارات والمتعاملين العموميين مع مراعاة احترام السر المهني.
تحدد الكيفيات العملية للاطلاع على معطيات البطاقية الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية باقتراح من الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.