مرسوم تنفيذي رقم 97-271
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-271 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة
المادة 3
توضع الأملاك المنقولة والعقارية التي خضعت للجرد، تحت تصرف المعاهد أو الهيئات التي هي تحت وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.