مرسوم تنفيذي رقم 97-268
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم. 13
المادة 8
لا يلزم الأمر بالصرف بإجراء التزام بالنفقات غير المطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما التي تأمر بصرفها السلطة السلمية، ولاسيما في الحالات الآتية :
عدم توفر الاعتمادات عدم توفر المناصب المالية عدم وجود باب تحسم منه النفقة.