مرسوم تنفيذي رقم 97-268
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم. 13
المادة 6
يجب على الأمر بالصرف أن يحترم بدقة التنظيم الجاري به العمل فيما يخص الالتزام بالنفقات المسبق.
وفي حالة عدم احترام هذه القاعدة يكون الأمر بالصرف مسؤولا شخصيًا وماليا طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وتطبق عليه العقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادتين 88 و 89 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة. 18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية