مرسوم تنفيذي رقم 97-268
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم. 13
المادة 4
يتعين على الموظف المكلف بهيكل تسيير غير مالي أن يقدم للأمر بالصرف، قصد الإشهاد وقبل إتمام الإجراءات، كل مشروع قرار يترتب عنه أثر مالي، لاسيما فيما يأتي :
الصفقة،
- الاتفاقية، سند طلب البضاعة أو الأمر بالخدمة
- التوظيف و / أو التعيين.