مرسوم تنفيذي رقم 97-268
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم. 13
المادة الأولى
عملا بالأحكام التشريعية والتنظيمية المذكورة أعلاه، يحدد هذا المرسوم الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم.