مرسوم تنفيذي رقم 97-266
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-266 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 8
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري" الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.