مرسوم تنفيذي رقم 97-263
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
الباب الثالث — تنظيم اللجنة الوطنية للحج والعمرة وسيرها
المادة 6
يتولّى أمانة اللجنة الوطنية للحج والعمرة أمين دائم يكلف بما يأتي :
تحضير اجتماعات اللجنة، ومتابعة تنفيذ قراراتها،
- إعداد ميزانية اللجنة وتنفيذها،
- تنسيق الأعمال المرتبطة بالحج.