الباب الثاني — صلاحيات اللجنة الوطنية للحج والعمرة
المادة 3
تكلّف اللجنة الوطنية للحج والعمرة بتنفيذ قرارات الحكومة، في مجال الحج والعمرة وضمان تنسيقها ومتابعتها.
وبهذه الصفة تقوم اللجنة بما يأتي :
تقوم أو تكلّف من يقوم بكل الدراسات المتعلقة بتنظيم الحج والعمرة، لا سيما على المستويات الإدارية والمالية والمادية والبشرية تحدد، وفقا لقرارات الحكومة، كل الإجراءات والترتيبات، في مجال تنظيم الحج والعمرة، وتضمن متابعتها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تقوم على أساس الاقتراحات القطاعية، بوضع برنامج يحدد أجال إنجاز العمليات المرتبطة بالحج، وتسهر على ضمان تنفيذه
- تقترح على الحكومة وعلى السلطات الوزارية المعنية كل الإجراءات الرامية إلى تحسين تنظيم الحج والعمرة،
- تقوم الموارد والنفقات الضرورية لتنظيم الحج والعمرة، وتعد ميزانية اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وتعرضها على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها،
- تعد دفتر أو دفاتر الشروط الخاصة بتنظيم الحج والعمرة، وتسهر على تنفيذ ذلك،
- تضبط على أساس اقتراحات القطاعات المعنية، قائمة أعضاء بعثة الحج، وتنظيمها وتعرضهما على الحكومة لتوافق عليهما،
- تنظم كل الملتقيات والندوات المتعلقة بالحج،
- تقوم عملية الحجّ، وتقدّم للحكومة تقريرا عنها.