مرسوم تنفيذي رقم 97-263
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 15
تسند مهمة مسك المحاسبة لعون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
يمارس العون المحاسب لميزانية اللجنة الوطنية للحج والعمرة وظائفه، ويتولى مسك المحاسبة وفق قواعد المحاسبة العمومية.