مرسوم تنفيذي رقم 97-263
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 14
تشتمل نفقات اللجنة الوطنية للحج والعمرة خصوصا على ما يأتي :
نفقات عمل الأمانة الدائمة
- الأعباء المرتبطة بعمل بعثة الحج،
- نفقات الصيانة والترميم نفقات متنوّعة ضرورية لإنجاز عملية الحج.