مرسوم تنفيذي رقم 97-262
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-262 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — السير
المادة 9
يمكن المجلس الجهوي للصحة أن يحدث ضمنه لجانا .