الباب الثاني — التشكيلة
المادة 4
يتشكّل المجلس الجهوي للصحة من : 1 (1) لجنة مديرة، متشكلة من ممثلين عن الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الصحة، رئيسا،
- الدفاع الوطني،
- الداخلية والجماعات المحلية
- البيئة
- الحماية الاجتماعية الفلاحة
- الري،
- التربية الوطنية. 2 (2) الأعضاء :
مديري الصحة والسكان للولايات المعنية، ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يقع مقره بمركز المجلس الجهوي للصحة، ممثل عن صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء الذي يقع مقره بمركز المجلس الجهوي للصحة،
- ممثل عن كل من الهيئات الآتية : * المعهد الوطني للصحة العمومية، * المركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم الصيدلية المركزية للمستشفيات * معهد باستور للجزائر * المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية * الوكالة الوطنية لوثائق الصحة الوكالة الوطنية للدم، * ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب، * ممثلين عن الحركة الجمعوية الذين ينشطون في ميدان الصحة والسكان.