الباب الثالث — السير
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق قائمة المجالس مقرات المجالس الجهوية للصحة الجهوية للصحة الولايات المعنية الجزائر الجزائر، البليدة بومرداس تيبازة تيزي وزو، بجاية البويرة، المدية، الجلفة، برج بوعريريج، عين الدفلى.
وهران وهران، غليزان الشلف، معسكر ، عين تموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة، مستغانم، تيسمسيلت تيارت.
قسنطينة قسنطينة، قالمة، عنابة، سكيكدة ، الطارف تبسة، خنشلة، ميلة، سوق أهراس أم البواقي، سطيف، جيجل، باتنة، المسيلة.
بشار بشار، تندوف، أدرار، النعامة، البيض.
ورقلة ورقلة، غرداية، إيليزي، تامنغست، الوادي، بسكرة، الأغواط.