مرسوم تنفيذي رقم 97-262
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-262 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها
الباب الثالث — السير
المادة 10
يعد المجلس الجهوي للصحة نظامه الداخلي ويصادق عليه. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية