مرسوم تنفيذي رقم 97-261
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-261 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها
المادة 9
يحول إلى الهيكل المحدث بهذا المرسوم، طبقا للإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به المستخدمون والأملاك من كل نوع المرتبطة بأنشطة الصحة والسكان الممارسة في إطار مديرية الصحة والحماية الاجتماعية للولاية سابقا.