مرسوم تنفيذي رقم 97-261
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-261 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها . 11 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد القواعد الخاصة 12
المادة 5
يكلف الكاتب العام بمساعدة مدير الصحة والسكان بتنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 8 أدناه ، كما يتولى التنسيق ما بين مصالح مديرية الصحة والسكان.