مرسوم تنفيذي رقم 97-259
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
المادة 9
يعد مقرر تسوية الصلح حسب الأشكال المنصوص عليها في أحكام المواد 6 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-258 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه