مرسوم تنفيذي رقم 97-259
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
المادة 7
يبدي أعضاء اللجنة رأيهم فيما يخص طلبات المصالحة التي تعرض عليهم.
يصدر الرأي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يكون الرأي مبررا إجباريا.