المادة 2
تتكون لجنة المصالحة كما يأتي : / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه
- المدير العام للخزينة، رئيسا، مدير الوكالة القضائية للخزينة ممثل عن المفتشية العامة للمالية، له رتبة مدير على الأقل،
- ممثل عن المديرية العامة للميزانية، له رتبة مدير على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للجمارك ، له رتبة مدير على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للضرائب، له رتبة مدير على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للمحاسبة، له رتبة مدير على الأقل، ممثل عن المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، له رتبة مفتش على الأقل،
- ممثل عن البنك المركزي، له رتبة مدير عام على الأقل.
تتولى المديرية العامة للخزينة أمانة اللجنة.