مرسوم تنفيذي رقم 97-258
· ج.ر عدد 47 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-258 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 6
يبلغ مقرر منح المصالحة أو رفضها في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إمضائه، بإحدى الوسائل الآتية : 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية محضر تبليغ رسالة مسجلة مع وصل الاستلام
- أي وسيلة قانونية أخرى.
ترسل نسخة من المقرر للتنفيذ، إلى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.