المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة 3 ( 7 و 8 و 9 و (10) أعلاه، تحرر محاضر المعاينة التي يعدها ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك حسب الأشكال والكيفيات التي تحدّدها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-34 (ج.ر عدد 8 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : مع مراعاة أحكام المادة 3 5( و 7 و 8 و 9 و 10 و )11 أعلاه، تحرر محاضر المعاينة التي يعدها ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك حسب الأشكال والكيفيات التي تحددها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".