مرسوم تنفيذي رقم 97-257 · ج.ر عدد 47 لسنة 1997 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-257 مؤرخ في 9 ربيع الأول 4 عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها 5

المادة 5

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-34 (ج.ر عدد 8 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.