المادة 4
تحرر محاضر المعاينة في أربع ( 4 ) نسخ:
يرسل أصل المحضر ونسخة منه، مرفوقين بكل وثائق الإثبات إلى الوزير المكلف بالمالية ويحتفظ بنسختين ( 2 ) على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة. 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-110 (ج.ر عدد 17 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-34 (ج.ر عدد 8 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يحررالأعوان المؤهلون محاضر المعاينة في ست (6) نسخ :
- يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بالمستندات الثبوتية إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا،
- ترسل فورا نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتية حسب الحال ة إلى اللجنة الوطنية أو اللجنة المحلية للمصالحة،
- ترسل نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالمالية،
- ترسل نسخة من المحضر إلى محافظ بنك الجزائر،
- تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة".