المادة 3
يجب أن تتضمن محاضر المعاينة البيانات الآتية :
1 - الرقم التسلسلي،
2 - تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وساعتها ومكانها أو أماكنها المحددة، 3 اسم ولقب العون أو الأعوان الذي يحرر أو الذين يحرّرون المحاضر وصفاتهم وإقامتهم، العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه
4 - ظروف المعاينة
5 - تحديد هوية مرتكب المخالفة، وعند الاقتضاء، هوية المسؤول المدني، عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي، عندما يكون الفاعل شخصا معنويا.
6 - طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها، 7 ذكر النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة
8 - وصف محل الجنحة وتقويمها،
9 - كل عنصر بإمكانه تحديد قيمة المعاينات التي تم القيام بها بصفة مفصلة.
10 - الإجراءات المتخذة في حالة حجز :
الوثائق، محل الجنحة
- وسائل النقل المستعملة في الغش، -11 توقيع العون أو الأعوان الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر 12 توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و/ أو عند الاقتضاء، المسؤول المدني أو الممثل الشرعي، وفي حالة رفض أحد هؤلاء التوقيع، يذكر ذلك في محضر المعاينة.
علاوة على ذلك، يشار في هذا المحضر إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين أجريت عندهم المعاينات قد اطلعوا على تاريخ تحريره ومكانه وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-34 (ج.ر عدد 8 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يجب أن تتضمن محاضر المعاينة البيانات الآتية :
1 - الرقم التسلسلي،
2 - تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وساعتها ومكانها أو أماكنها المحددة،
3 - اسم ولقب العون أو الأعوان الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر وصفاتهم وإقامتهم،
4 - ظروف المعاينة،
5 - تحديد هوية مرتكب ا لمخالفة، وعند الاقتضاء، هوية المسؤول المدني، عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية الممثل الشرعي، عندما يكون الفاعل شخصا معنويا، وإرفاق نسخة من وثيقة الهوية لا سيما بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للشخص الطبيعي والرقم التعريفي الضريبي بالنسبة للشخص المعنوي أو أي وثيقة يمكن أن تثبت هويته،
6 - طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات المحصل عليها، 3 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2011 م
7 - ذكر النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة،
8 - وصف محل الجنحة وتقويمها،
9 - كل عنصر من شأنه تحديد قيمة المعاينات التي تم القيام بها بصفة مفصلة،
10 - التدابير المتخذة في حالة حجز :
- الوثائق،
- محل الجنحة،
- الوسائل المستعملة في الغش،
11 - التنويه إلى إخطار المخالف بإمكانية طلب المصالحة في حدود ما يسمح به القانون، في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة،
12 - توقيع العون أو الأعوان الذي يحرر أو الّذين يحررون المحاضر،
13 - توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و/أو عند الاقتضاء، المسؤول المدني أو الممثل الشرعي، وفي حالة رفض أحد هؤلاء التوقيع، يذكر ذلك في محضر المعاينة.
يشار في هذا المحضر، زيادة على ذلك، إلى أن الشخص أو الأشخاص الذين أجريت عندهم المعاينات قد اطلعوا على تاريخ تحريره ومكانه وأنه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع".