مرسوم تنفيذي رقم 97-255
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-255 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 تسيير المصالح المطارية في عنابة
المادة 2
يشمل حلّ المؤسسة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، تحويل جميع أملاك مؤسسة تسيير المصالح المطارية في عنابة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة.
ويترتب عن هذا التحويل ما يأتي :
أ) - إعداد : 1 ( جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير النقل مراسيم