مرسوم تنفيذي رقم 97-254
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
المادة 8
يبلغ وزير التجارة المتعامل في أجل خمسة وأربعين ( 45) يوما من تاريخ استلام طلب الرخصة المسبقة المذكورة أعلاه، حسب الحالة:
- مقرر الرخصة المسبقة الصنع و / أو الاستيراد،
- مقرر رفض الرخصة المسبقة للصنع و / أو الاستيراد، معلل قانونا.
ويمكن تمديد أجل خمسة وأربعين ( 45) يوما بمهلة جديدة لا تتعدى خمسة عشر ( 15) يوما.