مرسوم تنفيذي رقم 97-254
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
المادة 3
تحدّد قائمة المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذلك قائمة المواد الكيماوية المحظورة أو التي ينظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات بقرار مشترك بين وزير التجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين