مرسوم تنفيذي رقم 97-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-253 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير. 19
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى