مرسوم تنفيذي رقم 97-253
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-253 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير. 19
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 21 و 30 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات منح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، وكذا التجهيزات المتعلقة بها.