مرسوم تنفيذي رقم 97-252
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-252 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني 16
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 11
يجب أن يتم تجديد الشهادة الوطنية للتأهيل المهني المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بنفس الشروط التي تم بها منحها.