مرسوم تنفيذي رقم 97-249
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-249 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى معهد
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى