مرسوم تنفيذي رقم 97-248
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-248 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يعدل ويتمم - المرسوم التنفيذي رقم 0 9-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى