مرسوم تنفيذي رقم 97-248
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-248 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يعدل ويتمم - المرسوم التنفيذي رقم 0 9-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين
المادة 7
تعدل المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 19 : تسلّم اللجنة الانتخابية قوائم الترشيحات إلى المستخدم خمسة عشر ( 15) يوما قبل .
تاريخ الاقتراع، ويتعين عليه تعليقها في كل مكان عمل معني وفي مواقع تكون في متناول كل العمال في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام قبل تاريخ الاقتراع". 4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية