المادة 5
تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه
" المادة 9 : يجب أن تعدّ أماكن العمل المتمايزة التي تضمن فيها مشاركة العمال مع مراعاة ما يأتي :
أ ) وجود عشرين (20) عاملا أجيرا على الأقل في كل مكان عمل متمايز يمارسون نشاطا متجانسا في الأهداف تحت السلطة نفسها، ب التمثيل الأعدل الممكن في لجنة مشاركة الهيئة المستخدمة لكل جماعات العمال في مختلف أماكن العمل المتمايزة ".