الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الأول — مجلس إدارة الديوان
المادة 9
يكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم الديوان وسيره وتقديم كل الاقتراحات إلى سلطة الوصاية في هذا الشأن.
ولهذا الغرض، يجري مجلس الإدارة مداولاته ويصدر قراراته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما في المسائل الآتية :
تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،
- برنامج عمل الديوان السنوي والمتعدد السنوات وحصيلة أنشطته، برنامج استثمارات الديوان السنوي والمتعدد السنوات وقروضه المحتملة الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم الديوان الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته، النظام المحاسبي والمالي للديوان وقانونه الأساسي وشروط دفع مرتبات مستخدميه،
- قبول الهبات والتبرعات وتخصيصها، جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وسيره وبتوفير شروط تحقيق أهدافه.