مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الثاني — وسائل الديوان
المادة 6
يخوّل الديوان أداء أي نشاط يرمي إلى تشجيع تطويره ولا سيما :
- إنشاء فروع له عبر كامل التراب الوطني،
- إجراء كل العمليات المنقولة والعقارية والمالية والتجارية والصناعية المرتبطة بهدفه، إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية إنشاء فروع له طبقا للتشريع المعمول به والاكتتاب في أسهم بالمؤسسات الأخرى.