مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 6
يوجه الديوان في كل سنة مالية، قبل 30 أبريل، إلى الوزارة الوصية تقويما للمبالغ المستحقة له لتغطية سعر تكلفة أعباء الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير الوصي تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند إعداد قانون المالية.
ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكام تنظيمية جديدة تعدل التبعات.