الفصل الأول — تسمية الديوان وهدفه ومقره
المادة 5
يتولّى الدّيوان، باعتباره أداة الدولة الأساسية ويعمل لحسابها ، مهام تنظيم السوق الوطنية للحليب ومشتقاته وتموينها وضبطها واستقرارها.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد التقنين المتعلق بتنظيم فرع الحليب وتسييره والسهر على تطبيقه اقتراح مجمل الأنشطة الرامية إلى التوجيه وتحسين الإنتاج وتطويره وتخزين الحليب ومشتقاته وتسويقه، واستعماله تقويم الكميات المتوفّرة والحاجات الوطنية من الحليب ومشتقاته وتحديد البرنامج الوطني للتموين بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية والسهر على تطبيقه على أساس دفتر الشروط، 4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- المشاركة في تحديد سياسة وطنية لتخزين الحليب ومشتقاته والسهر على تطبيقها مع الهيئات المعنية خصوصا بتسيير الاحتياطات الاستراتيجية
- المشاركة بالوسائل النوعية في إعداد سياسة وطنية لتنمية إنتاج الحليب والإشراف على البرامج المسطرة من قبل السلطة الوصية بالاتصال مع الهيئات المعنية، اقتراح آليات لتحديد أسعار الحليب ومشتقاته.