الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 34
تتضمن ميزانية الديوان ما يأتي :
في باب الإيرادات :
الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية للديوان حصيلة أموال الديوان المودعة فوائض القيمة المحققة، حصيلة الخدمات المنجزة القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به الهبات والتبرعات
- كل المداخيل الأخرى المتصلة بنشاطه.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز
- النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهمته.