مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الأول — مجلس إدارة الديوان
المادة 14
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3 وذا لم يكتمل النصاب يتم عقد اجتماع ثان في الثمانية (8) أيام الموالية وعندئد تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.