مرسوم تنفيذي رقم 97-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الأول — مجلس إدارة الديوان
المادة 10
يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله، يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يفيده بكفاءته في دراسة بعض المواضيع التي يتضمنها جدول أعماله.