مرسوم تنفيذي رقم 97-245
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-245 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
المادة 23
4: يحوّل المستخدمون المكلفون بسير مجموع أجهزة ووسائل الديوان وتسييرها إلى الهياكل المركزية لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمها ابتداء من تاريخ التحويل.